كشفت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية عن مسودة اللائحة التنفيذية لتنظيم نشاط توصيل الطلبات، وذلك عبر طرحها على منصة “استطلاع”، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته التشغيلية بما ينسجم مع توجهات التنمية الوطنية، ويحقق مستوى أعلى من الجودة والأمان في تقديم الخدمات.
ويأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه نشاط توصيل الطلبات توسعًا ملحوظًا، سواء على صعيد الشركات أو المستخدمين، وهو ما دفع الهيئة إلى التدخل التنظيمي لضبط الإطار القانوني وضمان استمرارية النمو تحت مظلة تنظيمية محكمة، تتماشى مع المعايير الاقتصادية والبيئية والأمنية.
إقرأ ايضاً:
التعليم توجه ضربة غير متوقعة .. تفاصيل البث الدراسي الذي يغيّر روتين الطلاب"شركة هارمان" تكشف عن "سماعات لاسلكية جديدة".. تعرف على السر وراء جودة الصوت الفائقة!"شركة Ugreen" تطلق "باوربنك صغير مدهش".. لن تصدق قوة الشحن التي يحملها!شركة مونشوت تكشف عن نموذج K2 Thinking.. صدمة لعالم الذكاء الاصطناعيتحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!وبحسب ما ورد في مشروع اللائحة، يشترط على أي منشأة تسعى لمزاولة نشاط توصيل الطلبات الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة، عبر القنوات الرسمية، وذلك بعد استيفاء مجموعة من الشروط أبرزها توفر سجل تجاري نشط يتضمن النشاط، وشهادة تسجيل خاصة بالعلامة التجارية للنظام التقني المستخدم.
كما شددت اللائحة على ضرورة وجود شهادات سارية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالإضافة إلى التأمينات الاجتماعية، في حال مرور عام على إصدار السجل التجاري، إلى جانب تسديد أي غرامات مالية أو رسوم مستحقة قبل البدء في إجراءات الترخيص.
ولم تغفل اللائحة أهمية الجانب التقني، إذ ألزمت المنشآت بامتلاك نظام إلكتروني مرتبط ومتكامل مع منصة الهيئة، ومتوائم مع الأنظمة ذات العلاقة، مع تعيين مفوض رسمي يمثل المنشأة ويكون مسؤولًا عن التواصل المباشر مع الهيئة، وإدراج العنوان الوطني ووسائل الاتصال المعتمدة.
وتمنح المنشأة مدة أقصاها ثلاثون يومًا لاستيفاء كامل المتطلبات، ويُلغى الطلب تلقائيًا إذا لم تُستكمل الإجراءات خلال هذه الفترة، ويُصدر الترخيص باسم المنشأة مشتملاً على العلامة التجارية للنظام التقني، وتكون صلاحيته ثلاث سنوات، قابلة للتجديد بشروط واضحة.
وأوضحت الهيئة أن استمرار الترخيص مرهون بعدد من الالتزامات، منها بقاء السجل التجاري ساريًا، وضمان استمرارية الربط التقني دون انقطاع، وفي حال الإخلال بأي من هذه البنود يتم تعليق النشاط فورًا، ومنح مهلة ثلاثين يومًا لتصحيح الوضع قبل الرفع بطلب إيقاف الترخيص رسميًا.
أما بشأن تجديد الترخيص، فقد ألزمت الهيئة المنشآت بتقديم الطلب قبل انتهاء صلاحيته بـ180 يومًا، مع منح مهلة إضافية مدتها ثلاثون يومًا بعد تاريخ الانتهاء، شريطة دفع غرامة التأخير، لتفادي توقف النشاط بشكل مفاجئ يؤثر على المستفيدين.
وفي حال الرغبة في التنازل عن الترخيص، فرضت اللائحة ضرورة الحصول على موافقة الهيئة، على أن يكون الترخيص ساريًا، وتتوفر الشروط النظامية في الطرف المتنازل إليه، وأن يتم تسديد جميع المخالفات القائمة، ولا يحق للطرف الآخر ممارسة النشاط حتى صدور الترخيص باسمه.
وأكدت الهيئة أن الترخيص يُعد ملغى تلقائيًا في حالات مثل شطب النشاط من السجل التجاري، أو إعلان الإفلاس، أو مرور ثلاثين يومًا على انتهاء الترخيص دون تجديد، ما يعكس الجدية في إحكام السيطرة على القطاع وتنظيمه وفق معايير محددة.
وأوضحت اللائحة الجهات التي يمكن للمنشآت التعامل معها لنقل الطلبات، وتشمل منشآت النقل الخفيف أو عبر الدراجات، وكذلك الأفراد السعوديين المصرح لهم باستخدام سياراتهم الخاصة ضمن ضوابط محددة، مع منع التعامل مع أي جهات غير مرخصة أو مجهولة.
وفي سياق تعزيز موثوقية الخدمة، فرضت اللائحة على المنشآت ضمان التزام الناقل بعدم التلاعب بمحتوى الطلبية أو استبدالها، مع ضرورة استخدام حافظات مناسبة، خصوصًا في حال نقل المواد الغذائية والمشروبات، مع رفض أي شحنة مشبوهة، والتواصل مع الجهات الأمنية عند الضرورة.
وتضمنت اللائحة اشتراطات صارمة تتعلق بالسائقين، حيث يُمنع ممارسة النشاط دون بطاقة سائق سارية، بالإضافة إلى رخصة قيادة سارية المفعول، وشهادة خلو من السوابق، وتشترط على السائق التقيد بآداب المهنة، مثل عدم التدخين داخل المركبة، والحفاظ على سرية بيانات العملاء.
ويُمنع السائق من نقل أي مواد قد تهدد سلامة الطلب، كما يُلزم بإبراز الوثائق الرسمية عند الطلب، والالتزام بالزي المعتمد من الهيئة، مع إبلاغ المنشأة فور تعذر تسليم الطلبية لأي سبب، في إطار ضمان التواصل السلس والاستجابة الفورية.
أما المركبات المستخدمة في النشاط، فيجب أن تحمل بطاقة تشغيل سارية إذا كانت تابعة للمنشآت، بينما تُشترط رخصة سير سارية وتأمين وفحص فني ساري للمركبات الخاصة بالأفراد، على أن تكون مملوكة للسائق أو مفوضة له بشكل رسمي.
وحرصت الهيئة من خلال اللائحة على فرض رقابة دقيقة على العمليات التشغيلية، حيث يتوجب تسجيل بيانات السائقين والمركبات على المنصة، وتمكين المستفيد من تقييم الخدمة، وتوفير معلومات الرحلة، وخيارات الدفع الإلكتروني، بما يضمن الشفافية وتحسين التجربة للمستخدم النهائي.
كما شددت على ضرورة تدريب السائقين على استخدام النظام التقني والتعامل مع العملاء، واعتماد سياسة واضحة للخدمة تتضمن حقوق وواجبات جميع الأطراف، مع حماية سرية البيانات وعدم استغلالها في أي أغراض تسويقية دون موافقة صريحة من المستفيدين.
وتُمنح الهيئة صلاحية طلب أي بيانات من المنشآت خلال مدة لا تتجاوز 6 ساعات في الحالات العاجلة، و24 ساعة في الحالات العادية، ويُمنع إسناد أكثر من طلبية واحدة لسائق الدراجة أو أكثر من طلبيتين لسائق المركبة، مع تحديد نطاق جغرافي واضح لتنفيذ الطلبات.
وشددت اللائحة كذلك على ضرورة الحصول على موافقة الهيئة قبل أي تعديل على الخدمة، واعتماد آلية تحقق بالوجه لضمان هوية السائق، وتحديث بيانات التواصل بشكل دوري، وتوفير دعم فني متكامل للنظام التقني لضمان جودة الخدمة.
وفيما يتعلق بالتعامل مع الشكاوى، أكدت اللائحة ضرورة الرد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل، مع حفظ كل شكوى برقم مرجعي، ما يسهل عملية المتابعة ويعزز من مستوى الخدمة المقدم، ويعكس التزامًا رسميًا بحماية حقوق المستفيدين.